الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يهدي والدك، وأن يبصره بالحق ويرزقه اتباعه.
وأما كون والدك آثما في تقليده لمن قال بالجواز، فهذا يتوقف على مدى ظنه وثقته بمن قال بذلك، فإن كان يعتقد أن من أفتى بذلك إنما يفتي بالحق وبما يوافق حكم الله تعالى، فنرجو ألا يكون آثما. أما إن كان يأخذ بقوله تشهيا، واتباعا للهوى، وتتبعا لرخص العلماء وزلاتهم، فإنا نخاف عليه من الإثم.
وأما أنت فقد أحسنت في نصحك لوالدك، وننصحك أيضا بالاستعانة في إقناعه بمن تعرفهم من أهل العلم الثقات في الأزهر الشريف وغيره، فلم يزل الجم الغفير والجمع الكثير منهم يفتون بتحريم التعامل مع هذه البنوك, ويقطعون بأنه من الربا. وانظر الفتوى رقم: 97115
وأما استعانتك على تكاليف زواجك بمال أبيك المختلط، فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن أمكن الاستغناء عن ماله فهو أفضل؛ حيث إن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة التعامل مع صاحب المال المختلط . وراجع الفتويين: 6880 و204763
والله أعلم.