الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور التي يدعو الإنسان بها تنقسم من حيث ما يُدْعَا به إلى قسمين:
1- دعاء بأمر لا يجوز شرعاً كالدعاء بقطيعة الرحم، أو الدعاء بتيسير المحرمات كالزنا والسرقة والقتل، فهذا لا يجوز بل هو اعتداء في الدعاء، قد ذمه الله تعالى بقوله:
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [الأعراف:55].
وقال صلى الله عليه وسلم:
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. رواه
مسلم عن
أبي هريرة. 2- دعاء بأمر جائز، كالدعاء بالتزوج من امرأة معينة، أو امرأة لها صفات معينة، أو الدعاء بإكمال التعلم والحصول على الشهادات العلمية أو نحو ذلك من المقاصد المشروعة.. فهذا مما أمر الله به ودعا إليه، فالعبد مأمور بالدعاء لقضاء حوائجه، كما قال تعالى:
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [النمل:62].
وقال تعالى:
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60].
والعبد لا يعلم الغيب لكنه يدعو بما غلب على ظنه أن فيه مصلحته، ولذلك قال تعالى:
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
فبين -عز وجل- أن المرء يسعى في قضاء ما يريد لنفع نفسه، والدعاء من السعي المأمور به، مع أن ما يراه مصلحة لنفسه قد يكون فيه من الضرر مالا يعلمه إلا الله إذا هو تحقق له.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
8581 والفتوى رقم:
8331.
والله أعلم.