الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نظام التسويق في الشركة لا يشترط شراء السلعة للاشتراك، ولا دفع رسوم مقابله، وكانت عمولة السمسار معلومة وتؤديها الشركة، ولا تؤخذ من عمولة من هم في شبكته، فلا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 171049 إن كان التسويق لما هو مباح مشروع؛ لجواز السمسرة وأخذ أجرة عليها.
جاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جعل له. اهـ.
وإن كان في نظام الشركة أمور أخرى فيرجى بيانها، ونعتذر لعدم دخول الموقع المذكور.
والله أعلم.