الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وضحنا معنى هذه القاعدة بالفتوى رقم: 98395.
وأما صفة تكفير الكافر: فقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة في التوحيد: ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تَبْرَأَ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني، أو إنسي، أو شجر، أو حجر، أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. انتهى.
فيلزم اعتقاد كفره، ثم معاملته بأحكام الكافر إن استوفى شروط التكفير، وزالت عنه موانعه، وليس ذلك ميسوراً لآحاد المسلمين، ولكن العلماء والقضاة الشرعيين هم من يقومون بذلك، ولا تقتصر موانع التكفير على الجهل، بل منها الإكراه والتأول وغير ذلك، واحذر من التعدي في هذا الباب، ففي البخاري عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
وراجع في شروط التكفير الفتاوى التالية أرقامها: 176653، 161797، 49735، 44886.
والله أعلم.