الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة؛ لما فيها من الخطر على دينه و أخلاقه، لكن إذا كان المسلم يقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، ويأمن على نفسه الفتنة، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، وإلا فلا. وعليه فإن كان الحال كما ذكرت من تعرض بناتك للأذى والعنت بسبب حجابهن، فالذي ننصحك به أن تتركي هذه البلاد وترجعي إلى بلد مسلم تأمنين فيه على نفسك وأولادك، وإن كان يشق عليك ترك هذه البلاد فلتبحثي لبناتك عن مدارس يقوم عليها مسلمون صالحون، ولتعرفيهن ببعض الصالحات عن طريق المراكز الإسلامية ونحوها، وإذا لم تقدري على المحافظة على بناتك، وخشيت عليهن الفتنة في هذا البلد، فلا يجوز لك البقاء فيه وتجب عليك الهجرة حينئذ؛ وانظري الفتوى رقم : 111225.
والله أعلم.