هل على صاحبة الفستان إثم إذا أجرته وكيلتها لمن تلبسه في حفلات مختلطة

4-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أملك فستان فرح، فهل يجوز أن أعطيه لامرأة تعمل في مجال الخياطة من أجل أن تؤجره لزبائنها، مع العلم أنني لا أعلم لمن ستؤجره ولا أعلم هل التي ستؤجره منها سترتديه في الحفلات المختلطة أم لا، فهل لو اشترطتُّ عليها ألا تؤجره إلا لمن تلبسه في الأفراح غير المختلطة ولم تفعل ولم تف بالشرط يكون عليّ وزر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل جواز تأجير الملابس التي تستعمل في المباح وفي المحرم، إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم، قال ابن تيمية: وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. اهـ.

وإذا جهل حال المستأجر فيجوز تأجيرها له، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا: إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. اهـ.

لكن إن كان الغالب على أهل البلد استعمال هذه الفساتين في المحرم، فالأولى عدم تأجيرها حيث جُهِل حال المستأجر، فقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو ومثل هذه الأجهزة، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها ـ فأجابت: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب، لأن هذه آلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10373.

وإذا اشترطت على الوكيلة ألا تؤجر الفستان إلا لمن يستعمله في المباح فقد أبرأت ذمتك، ولا إثم عليك إن خالفَت شرطك دون علمك، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 198003، 57176، 13364، 7278، 37433.

والله أعلم.

www.islamweb.net