الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشروع للمرأة إن كانت بكرا أن تبدأ بغسل قبلها في الاستنجاء، وإن كانت ثيبا خيرت بين البداءة بالقبل أو الدبر.
قال في كشاف القناع: (و) أن تبدأ (بكر بقبل) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها (وتخير ثيب) في البداءة بالقبل أو الدبر. انتهى.
ثم إن استنجت فغسلت القبل حتى أزالت النجاسة، فما يمر من الماء بعد ذلك على القبل، يعد ماء طاهرا؛ لأنه لاقى محلا طاهرا. فإذا استنجيت على الوجه المذكور لم ينجس الماء الذي تغسلين به الدبر بمروره على القبل، ما دمت قد أزلت عنه النجاسة، وهذا واضح جدا، ولا حاجة بك إلى ما ذكرت من صب الماء من وراء ظهرك؛ فإن هذا من التكلف المذموم.
والله أعلم.