الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها المغنيات بأصواتهن، أو المشتملة على معان وكلمات تدعو للرذيلة وتهيج على فعل الحرام، فلا يجوز ذلك، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والأغاني المشتملة على ما ذكر محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
987.
فنشر هذا الحرام أو بيعه يعد إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وقولنا: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه
أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث
ابن عباس رضي الله عنه.
وأما أشرطة الخطب والأناشيد الإسلامية الخالية من آلات المعازف إلا الدف، فلا حرج في بيعها، وانظر الفتوى رقم:
20136 والفتوى رقم:
2351.
والله أعلم.