حكم الحلف بالطلاق ثلاثا على أمر

6-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يحلف بالطلاق ثلاثا على أي شيء, وقد طلقني قبل عدة سنوات واحدة, فهل يقع الطلاق بقوله: "إذا تكلمتِ في هذا الموضوع مرة أخرى فأنتِ طالق بالثلاث" وكل مرة وعلى أي شيء يطلق بالثلاث؟ إما بالكلام, أو الكتابة في الواتساب.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فينبغي أن يعلم أولًا أن كثرة الحلف بالطلاق ليس من شيم أهل الطاعة والإيمان، بل هو من صفات أهل الفسوق والعصيان، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 65881, فينبغي مناصحة مثل هذا الزوج بالحسنى، وتذكيره بخطورة توهين عرى الزوجية بمثل هذا التصرف.

  والحلف بالطلاق يقع إذا تحقق المحلوف عليه؛ لأن له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزم به كفارة يمين، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 11592

وطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثًا في قول الجمهور أيضًا, كما هو مبين في الفتوى رقم: 5584.

 والمخرج من وقوع الطلاق في مثل هذه الحالة هو أن تحذر الزوجة من فعل ما حلف عليه الزوج؛ حتى تحافظ على العصمة الزوجية.

ثم إن سبيل استقرار مثل هذه الحياة هو قيام كل من الزوجين بما عليه للآخر من حقوق، وبذلك تدوم العشرة وتقوى المودة، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

www.islamweb.net