علق الطلاق بالثلاث على أمر فحكم القاضي بوقوع واحدة

10-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
علقت الطلاق بالثلاث - قبل الدخول - على عدم ذهابي للسوق, فذهبت, فأفتاني القاضي بوقوع واحدة, ولكني عندما علقته كنت أقرأ كثيرًا أن أكثر العلماء على وقوعه, وأنا خائف أن أكون وقتها علقته على مذهبهم, حيث إني كنت أعرف أن أكثرهم على وقوعه, وقرأت أنهم أجمعوا عليه, وعلقت الطلاق, ولا أعرف هل فعلت ذلك تقليدًا لقول الجمهور أم لا؟ وظني بنسبة كبيرة أني علقته على مذهبهم, ولكني غير متأكد, ولم أذكر هذا للقاضي, فما الحكم؟ فأنا خائف أن يكون الطلاق قد وقع فتشتد عليّ الحالة النفسية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا في الطلاق بالثلاث هو قول الجمهور بوقوعه ثلاثًا، لكن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وما دمت رفعت الأمر للمحكمة الشرعية فحكم القاضي بوقوع طلقة واحدة، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، كما بيناه في الفتوى رقم: 126317.
فلا حرج عليك في العمل بحكمه، ولا تلتفت للشكوك التي تراودك بأنك كنت معتقدًا صحة قول الجمهور، واحذر من مجاراة الوساوس, فإن عواقبها وخيمة.
والله أعلم.

www.islamweb.net