الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغت قيمة ما تملكه من المال نصابا، بنصاب الذهب، وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما تقريبا، أو بنصاب الفضة وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما تقريبا. فالواجب إخراج زكاته عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، وبلوغه النصاب. فإذا حال حول آخر وهو لا يزال نصابا وجب إخراج زكاته، وهكذا تفعل في كل حول هجري، فتخرج ربع عشر المال الذي تملكه مما تجب زكاته عند حولان الحول ما دام لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول. أما إذا نقصت قيمة هذا المال عن النصاب في أثناء الحول، فإنك تستأنف به حولا جديدا من حين بلوغه النصاب، وإذا حال الحول وهو بالغ النصاب، فإنك تخرج ربع عشره أي اثنان ونصف بالمائة.
والله أعلم.