حكم الاستثناء في يمين الطلاق

13-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بخصوص الفتوى رقم: "2438823", والفتوى: "2448229" فأنا حتى الآن لم أفهم الإجابة عن سؤالي, فقد قلت: "عليّ الطلاق ما تروحي بيت أهلك إلا لما آذن لكِ أنا وآمرك أنا" وقد قلت لها الآن: "اذهبي" بقصد التهديد, فهل تجب الكفارة؟ حيث إن اللفظ كان مشروطًا بإذني, أرجو عدم الإحالة إلى فتوى أخرى؛ حيث إن الفتاوى في الطلاق لا تتشابه السؤال.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الواقع ما ذكرت - وهو أنك استثنيت في يمينك ذهابها إلى بيت أهلها بإذنك -: فلا يقع الطلاق, ولا تجب كفارة يمين إذا ذهبت بإذنك.

ونؤكد لك على ما ذكرناه سابقًا من الحذر من ألفاظ الطلاق عند حل المشاكل الزوجية, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 65900.

والله أعلم.

www.islamweb.net