الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرؤيتك هذا الدخان القليل لا يعني وجود حريق؛ لأن الغالب أن الحريق يصحبه دخان كثيف.
وعليه؛ فلا شيء عليكم؛ لأنه لم يقم السبب - في غالب الظن - الذي يدعو للتدخل.
ولكن إن وجد المسلم حريقاً في بيتٍ، وأمكنه إنقاذ من فيه من المعصومين لزمه ذلك بحسب القدرة، وقد بينا بالفتوى رقم: 70005 تقديم إطفاء الحريق على أداء الصلاة، قال في كشاف القناع: ويجب رد كافر معصوم بذمة, أو هدنة, أو أمان عن بئر, ونحوه, كحية تقصده, كرد مسلم عن ذلك, بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق, ونحوه, كحريق، فيقطع الصلاة لذلك - فرضًا كانت أو نفلًا - وظاهره ولو ضاق وقتها؛ لأنه يمكن تداركها بالقضاء, بخلاف الغريق, ونحوه, فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم, وصحت صلاته.
وأما القطة؛ فقد بينا في الفتوى رقم: 113443 فضل الإحسان إلى الحيوان, وجواز تركه يأكل من خشاش الأرض؛ فلا مانع من إخراجها من البيت، وإن ماتت بعد إخراجها؛ فلا شئ عليكم؛ قال ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية: وكل من فعل ما يجوز له فتولد منه تلف لم يضمن. انتهى.
والله أعلم.