الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا ينبغي للإمام أن ينيب عنه في الإمامة من يلحن في القراءة ولو في غير الفاتحة، فإن فعل فقد أخطأ، ويأثم إذا كان اللحن يحيل المعنى. وأما إذا كان لا يحيل المعنى فإنه يكون ارتكب مكروها - والمكروه لا إثم فيه – إذ إن إمامة اللحان مكروهة.
قال ابن قدامة في المغني: تُكْرَهُ إمَامَةُ اللَّحَّان، الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِمَنْ لَا يَلْحَنُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِفَرْضِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنْ أَحَالَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، لَمْ يُمْنَعْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ، وَلَا الِائْتِمَامِ بِهِ، إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ، فَتَبْطُلَ صَلَاتُهُمَا. اهــ.
ويمكنك أن تتكلم مع ذلك الإمام برفق وحكمة، وتبين له أن الشخص الذي ينيبه يلحن في قراءته، وتثبت له ذلك. فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فارفع الأمر إلى الجهة المعنية عندكم كوزارة الأوقاف حتى تلزم ذلك الإمام بأن لا ينيب عنه إلا من يحسن القراءة, ونوصيك بأن لا تحرص على الإمامة إذا وجد من يصلح لها، ويقوم بها في غيابه بدلا منك.
والله تعالى أعلم.