الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر عن النووي - رحمه الله - صحيح، وهذا عام في كل ما يخرج من فرج المرأة.
فإن كانت بكرًا: فالمعتبر بروزه إلى خارج الفرج, وإن كانت ثيبًا فالمعتبر بروزه إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الغسل, والاستنجاء, وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، والفرق بينهما واضح, فإن البكارة تجعل داخل فرج البكر في حكم الباطن، وعبارة النووي في شرح المهذب توضح ما ذكرناه، قال - رحمه الله -: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَلَوْ أَنْزَلَتْ الْمَرْأَةُ الْمَنِيَّ إلَى فَرْجِهَا: فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ فَرْجِهَا؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ, وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ, وَالْغُسْلِ, فَأَشْبَهَ إحْلِيلَ الذَّكَرِ, وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَزِمَهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُ دَاخِلِ فَرْجِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ, فَأَشْبَهَ الْعُضْوَ الظَّاهِرَ. انتهى.
والله أعلم.