الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبهك إلى أن العلاقة بين النساء والرجال الأجانب لها حدود وضوابط في الشرع، والتهاون في تلك الضوابط بدعوى الصداقة وغيرها، مسلك مخالف للشرع يؤدي إلى عواقب وخيمة، وراجعي الفتوى رقم: 226330.
فالواجب عليكم الوقوف عند حدود الشرع والتقيد بضوابطه، وإن كانت تلك المرأة قد تعدت حدود الشرع في علاقتها بزوجك، فعليك نصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإن لم تفد نصيحتها، فلا حرج عليك في هجرها واجتناب صحبتها، قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ
وأما إذا تابت واستقامت فينبغي ألا تلتفتي لما وقع منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا كانت قد أساءت إليك فالأولى لك العفو عن إساءتها، فإنّ العفو عن المسيء يزيد صاحبه عزاً وكرامة، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:.. وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا.
كما أن العفو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته، قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:22}.
وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا ليدلوك على ما ينفعك ويخلصك من الآثار النفسية لهذه الحادثة.
والله أعلم.