الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سافرت المرأة من غير محرم: فقد خالفت النصوص التي ثبتت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على وجوب المحرم في السفر، وقد ضمنا الفتوى رقم: 6219 هذه النصوص وكلام أهل العلم حولها، فراجعيها.
وقد جوز بعضهم سفرها للحاجة, بشرط أمن الطريق, وكون السفر لما هو طاعة, مع رفقة مأمونة، قال ابن مفلح في الفروع: وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم, وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة, كذا قال, ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع, وقاله بعض أصحابه فيه, وفي كل سفر غير واجب, كزيارة, وتجارة, وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة, وذكر أبو الخطاب رواية المروذي, ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم, ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة, هذا كلامه. اهـ.
وأما إقامتها في البلد الذي سافرت إليه: فلا يشترط عليها فيه المحرم، بل يكفي أن تكون في مكان تأمن فيه على نفسها، ويجب عليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة، وتلتزم الستر, والحشمة, والأدب عند الخروج.
والله أعلم.