الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو عدم جواز نبش القبر، لما في ذلك من الانتهاك لحرمة الميت التي يجب أن تحفظ وتصان عن الامتهان، إلا أن أهل العلم قد أجازوا ذلك في حالتين: حالة لضرورة، وحالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه، وقد سبق ذلك في الفتوى تحت الرقم:
10802.
وبما أن هذا الأمر المسؤول عنه قد تم ووقع، وهو لا يندرج تحت حالة الضرورة، ولا الحالة الثانية، فإن الواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى ورد عظام الأموات إلى أماكنها وعدم البناء في المكان المذكور.
والله أعلم.