الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة الزواج في قول جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة الذي لا يرى اشتراط الولي، وقول الجمهور هو الراجح والذي نفتي به؛ لقوة دليله. وانظري الفتوى رقم: 1766.
وإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قد تزوجت هذا الرجل تقليدا لمذهب أبي حنيفة، فالزواج صحيح على مذهبه. ولا يشترط للمرأة رؤية الشهود، أو توقيعهم على عقد الزواج، وإنما يشترط حضورهم في مجلس العقد في قول الجمهور، وسماعهم للإيجاب والقبول، وبناء على ذلك فإن لم يحضر الشهود في مجلس العقد، فالزواج باطل. وراجعي الفتوى رقم: 113935 ، والفتوى رقم: 52127.
وعلى تقدير صحة الزواج فلا تزالين في عصمة زوجك، فخروجك من بيته بغير إذنه لا يجوز وهو نوع من النشوز، وكذبه وخداعه لا يبيح لك الخروج بغير إذنه. وإذا كرهت المقام معه وخشيت التفريط في حقه، فيمكنك مخالعته على عوض تدفعينه إليه. وراجعي الفتوى رقم: 30463 ، والفتوى رقم: 3875.
وعلى تقدير بطلان الزواج، فالفرقة فيه تكون بالفسخ، أو صدور الطلاق من الزوج. ومثل هذا الزواج تترتب عليه أحكام الزواج الصحيح؛ لأنه من جنس الزواج المختلف في فساده. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22652.
وننبه إلى أنه لا يجوز لمن عقد زواجه بناء على مذهب يرى صحته، أن ينتقل إلى مذهب آخر يرى بطلانه؛ لأن هذا نوع من الهوى ويفتح بابا للشر. وانظري الفتوى رقم: 78676.
والله أعلم.