الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً لعدة وجوه، سبق بيانها في الفتوى رقم: 50060. ولكن إذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية، ولم تستشرف نفسه لذلك، فلا حرج عليه في أخذها. وراجع في ذلك الفتويين: 1500، 121324.
وأما مسألة كذب المتبرع والمريض وإخفائهما لحقيقة البيع والشراء، فهذا إن حصل، فلا إثم على الطبيب وغيره ممن يعينونهما على إجراء العملية؛ فإن الأصل السلامة، وحمل المسلم على الصدق والأمانة. ولا يجب التحري والتفتيش لمعرفة حقيقة دعواهما. ولكن في حال اعتراف المتبرع قبل العملية بكذبه وأنه يبيع كليته، فعلى الفريق الطبي الذي يجري عملية نقل الكلى أن يمتنع عن ذلك إلا في حالة الضرورة.
والله أعلم.