الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الرشوة المحرمة وغير المحرمة في الفتوى رقم:
3697 والفتوى رقم:
1713 وعليه، فإذا كنت لست أهلاً لهذه الرخصة حين استخراجها، أو تسببت في ضرر لغيرك كتأخيرهم وهم مقدمون، فإن هذه رشوة محرمة، فعليك الآن أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك، ولا يلزمك استخراج رخصة جديدة إذا كنت الآن مستحقاً للرخصة، فلا تحتاج أن تتعهد أو تكذب، وتكفيك التوبة.
والله أعلم.