من شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق، وهل يتكرر الطلاق بتكرر الفعل؟

2-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف مع زوجتي في بداية زواجنا حول تحدثها مع بعض زملائها في الجامعة وكانت قد تخرجت حديثا وقلت لها إن تحدثت معهم بعد ذلك فأنت طالق، ومرت فترة حتى جاء موعد حفل التخرج، أخبرتني برغبتها في حضور الحفلة، فرفضت وذكرتها بأمر الطلاق المعلق، حيث ستتحدث معهم في الحفلة بالضرورة، ثم سافرت للعمل مدة أسبوعين وذهبت هي لتقيم مع أسرتها إلى حين عودتي، وقبل ميعاد الحفلة بيوم كلمتني وأخبرتني عن رغبتها في حضور الحفلة وأنها أخبرت والدها بأمر الطلاق المعلق فرفضت وقلت لها إنني مصمم على رفضي بسبب الطلاق المعلق، وأغلقت تليفوني ولم أرد على مكالمتها أو والدها، ولكنني قررت في نفسي أن أستثني يوم الحفلة فقط من الطلاق، ولم أخبرها بذلك، وفي اليوم التالي كلمتها فأخبرتني أنها ذهبت للحفلة فلم أخبرها بأنني استثنيت اليوم من الطلاق، وأخبرتها أنها الآن في العدة ولن أتحدث معها حتى أعود من السفر، وقبل عودتي بيوم كلمتها وأخبرتها أنني استثنيت يوم الحفلة فقط من الطلاق، وأنني لم أخبرها حتى لا تفعل ذلك مستقبلا، وأنها لم تطلق، فردت علي بأنها ظنت أنها في شهور العدة وأنها تحدثت معهم في يوم آخر بعد يوم الحفلة، فقلت لها لا أعلم الحكم وأنني كنت قد استثنيت يوم الحفلة فقط، وربما وقع الطلاق لحديثها معهم في يوم آخر وأنني أراجعها ثم عدت من السفر وتمت المعاشرة، فهل تحسب طلقة أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وتخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له الاتصال، فإن كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بمكالمة زوجتك لزملائها يوم الحفل، وما لم تكن قصدت تكرار الطلاق عند التعليق، فإن طلاقها لا يتكرر بتكرر فعلها المعلق عليه، لأنك لم تستعمل صيغة تقتضي التكرار، قال ابن قدامة رحمه الله: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت، وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.

فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمعاشرتك لها، كما بيناه في الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أنه إن كان زملاؤها رجالاً، فمكالمتها لهم دون حاجة باب فتنة وذريعة فساد، والواجب على زوجتك أن تبتعد عن ذلك ولا سيما إذا نهيتها عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net