الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشك في مبتدأ السعي له حكم الشك في عدد أشواطه؛ لأنه يترتب على تقدير البدء بالمروة ألا يحتسب الشوط الأول من العدد، وعلى ذلك فيؤول الشك في مبتدأ السعي إلى الشك في عدد أشواطه.
والإمام الشافعي وغيره يفرقون بين الشك أثناء العبادة وبين الشك بعد الفراغ منها، فإن وقع الشك في أثنائها فيجب البناء على اليقين وهو الأقل، وأما إن وقع بعدها فلا يلتفت إليه.
قال الزركشي الشافعي في كتاب المنثور في القواعد الفقهية: قال ابن القطان في المطارحات: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة, فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك، ولم يطقه أحد فسومح فيه. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 198803
وعلى ذلك فمن راوده الشك أثناء السعي هل ابتدأه من الصفا أم من المروة، فإنه لا يحتسب الشوط الأول المشكوك في صحته، فيقدّر أنه قد بدأ بالمروة، ويزيد شوطا حتى يبرئ ذمته بيقين.
أما إن راوده الشك بعد الفراغ من السعي بجميع أشواطه، فلا يلتفت إليه.
والله أعلم.