الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستدانة من هذا الشخص إذا كان كل ماله حراما لا تجوز، كما قررناه في الفتوى رقم: 10652.
وأما إن كان ماله بعضه حرام وبعضه حلال، فهي مكروهة على الراجح، اتقاء للشبهات، وهو ما بينا أدلته في الفتوى رقم: 7707.
ويجوز في هذه الحالة أن يدفع إليك جزءا من هذا المال لتتاجر به ويكون الربح بينكما، وهذه المعاملة تسمى بالمضاربة ولكن لهذه المعاملة شروطا لتكون صحيحة جائزة، ذكرناها في الفتوى رقم: 209821، فانظرها للأهمية.
فإذا كان صاحب المال زوجتك وأردت أن تعطيها مبلغا شهريا مقطوعا تحت الحساب على أن يكون من حصتها في الربح ثم تترادان عند القسمة، فلا بأس بذلك إذا وفت حصتها بذلك المبلغ، لأنه حقها، أما إذا لم تف حصتها بالمبلغ المقطوع فلك أن تتنازل لها عن الباقي، دون اشتراط منها أو ضمان منك بذلك في عقد المضاربة.
والله أعلم.