الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان انتقال النجاسة إلى تلك الفرش والأماكن أمرا مشكوكا فيه ـ كما هو ظاهر ـ فلا يجب عليك شيء، فإن انتقال النجاسة لا يحكم به بمجرد الشك، فيستصحب الأصل وهو طهارة تلك الأماكن والفرش حتى يحصل اليقين بأنها قد تنجست جاء في الروض مع حاشيته: وإن شك في نجاسة ماء، أو غيره من الطاهرات كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك، وليبن على اليقين. انتهى.
ولتنظر الفتوى رقم: 128341.
وأما مع حصول اليقين بانتقال النجاسة: فلا تجوز الصلاة على شيء من تلك الفرش، أو في شيء من تلك الأماكن المتيقن نجاستها إلا بعد تطهيرها بالماء.
والله أعلم.