الطلاق والرجعة لا يشترط لهما حضور الزوجة أو علمها

7-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع زوجتي في الهاتف، ثم بعد ذلك أغلقت الخط، وأخذت أتخيل أنني أتشاجر معها في حضور والدتها في بيتي، فغضبت وتلفظت: إنك مطلقة مرة واحدة، حيث كنت غاضبا، وأعي ما أقول، ولم أنو الطلاق حيث كنت أعتقد أنه لا يقع إذا تلفظت به في غياب زوجتي، أي دون علمها؛ حيث إني أعمل بعيدا عن مقر إقامتي, وكانت هذه الأخيرة حاملا.
ثم بدأت أبحث، فوجدت فتوى في موقعكم تفيد بأن التلفظ بالطلاق في غياب الزوجة يقع وإن لم تعلم به, فندمت، وحزنت, ثم قلت بقيت لي طلقتان، وعقدت العزم على أن أحافظ عليهما, أي على العصمة الزوجية. ثم بعد ذلك جامعت زوجتي في فترة الحمل مرات عديدة.
هل تعد هذه رجعة صحيحة؟
وهل يجب أن تعلم الزوجة بالطلاق والرجعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يشترط لوقوعه حضور الزوجة أو علمها، والرجعة كذلك لا يشترط لها علم الزوجة أو رضاها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067
وتحصل الرجعة بالجماع ولو لم تعلم الزوجة بالطلاق؛ وللمزيد في ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
 والله أعلم.

www.islamweb.net