الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة يتحقق إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا, فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول, وننبهك ثانيا إلى أن حساب حول الزكاة يكون بالأشهر الهجرية فقط.
وبخصوص النقود التي يهديها لك والدك كل شهر، فإذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من بلوغها النصاب وجبت فيها الزكاة، وما استفدته بعد ذلك من مال فلك أن تجعل له حولا مستقلا فتزكيه إذا تم عليه الحول بلغ نصابا أو لم يبلغه، وإن شئت زكيته مع المال الأول عند تمام حوله, وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر لك, والأنفع للفقراء، وراجع الفتويين رقم: 3922, ورقم: 110839.
ويجب إخراج الزكاة ـ إن وجبت ـ من النقود لا من الطعام ولا من غيره من القيمة على رأي الجمهور، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم، مع التنبيه على أن النيابة في الزكاة مجزئة إذا كانت بإذن المزكي, وبالتالي فإذا وجبت عليك الزكاة، فيجوز لوالدك أن يخرجها نيابة عنك إذا أذنت له في ذلك, أما إن كنت لم تأذن له فلا تجزئ عنك، لعدم النية التي هي شرط في صحة الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 147323.
والله أعلم.