الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ارتباط بين بيع الهر واقتنائه، فإن الاقتناء يحصل بغير شراء، واقتناء الهر جائز بلا إشكال، ويدل عليه ما جاء في حديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوء، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه إباحة اتخاذ الهر .اهـ.
فإذا تبين أن اقتناء الهر مباح، فليس فيه أدنى مذمة على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه.
وراجع في حكم بيع الهر الفتوى رقم: 18327
والله أعلم.