الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعامل في مثل عملك هذا لا يضمن الآلة إذا تلفت، إلا إن كان منه تعد أو تفريط، لأنه أمين، قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط .اهـ. من القواعد والأصول الجامعة.
فإن كان تعطل الآلة بلا تفريط أو تعد فلا يستحق صاحبها منك شيئا، وإذا كان صاحب الآلة قد سامحك وتنازل بطيب نفس منه عن حقه إن وجد فقد برئت ذمتك، والمال الذي اكتسبته حلال لك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.