الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّك على زوجك أن يوفر لك مسكنًا مستقلًا مناسبًا، لكن لا يلزم أن يكون المسكن مملوكًا لزوجك، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة، أو إعارة، أو غيرها، قال الخطيب الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار.
أما سفرك معه إلى سوريا: فلا تجب عليك طاعته فيه، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونًا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق، والموضع المنتقل إليه ... فلو كان الطريق مخوفًا، أو الموضع المنتقل إليه لم يجبرها على السفر.
واعلمي أنّ مطالبتك بالمسكن، وخوفك من السفر إلى سوريا، لا ينافي اليقين بالله، ولا يستلزم أنك متعلقة بالدنيا على الوجه المذموم شرعًا، وذلك أن اليقين والتوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة، وانظري الفتوى رقم: 112399.
والله أعلم.