الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. اهـ
فإن كانت المرأة تتضرر من الجماع فامتناعها منه جائز، وأما إذا لم يكن عليه ضرر لكنها تتأذى ـ تأذياً محتملاً ـ من البرد أو التعب، فلا حرج عليها أن تبين لزوجها تأذيها من الجماع، فإن رضي بترك الجماع فلا حرج عليها حينئذ، وأما إن دعاها للجماع فالواجب عليها طاعته ولا يجوز لها الامتناع منه.
وبخصوص لبس الباروكة والعدسات الملونة أمام الزوج: فالراجح عندنا الجواز، كما بيناه في الفتويين رقم: 116250، ورقم: 4914.
والله أعلم.