الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا أن يرجع في ذلك إلى الخبراء المتخصصين في مجال الزراعة، فهم يمثلون أهل الذكر في هذا المجال، فإن ثبت كون ذلك الزيتون ضارا فلا يجوز الانتفاع به على أي وجه يتضمن الضرر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
وإذا صار استعماله ضارا بوجه عام، فلا يجوز بيعه حينئذ، لأنه صار خبيثا محرما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
أما إن كان يضر استعماله على وجه دون وجه، كأن يضر أكله مثلا دون الادهان به، فحينئذ يقتصر تحريم الاستعمال على الوجه الضار دون غيره، ومن ثم يجوز بيعه بشرط أن يبين للمشتري حقيقة الحال، وألا يبيعه لمن من يغلب على الظن أنه سيستعمله على وجه ضار محرم دون مبالاة منه بذلك، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.