الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاستماع إلى الموسيقى سواء كانت ماجنة أو غير ماجنة، وقد سبق بيان حكم الاستماع إلى الموسيقى في الفتوى رقم:
6110 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5282.
واعلم أخي الكريم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3].
فهذا وعد من الله لمن قدم طاعته على معصيته أن يرزقه رزقاً واسعاً من حيث لا يحتسب، ووعده سبحانه لا يتخلف أبداً فثق به، قال تعالى:
وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [الروم:6].
وقال صلى الله عليه وسلم:
من أرضى الله بسخط الناس، كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس، وكله الله إلى الناس. رواه
عبد بن حميد في مسنده،
والجوزجاني في أحوال الرجال، وصححه
الألباني. فأرض ربك -أخي- بالإعراض عن الموسيقى، ولن تعدم بإذن الله زبائن صالحين يرغبون عنها إلى ما ينفعهم، والله نسأل أن يكفيك بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه، وراجع الفتوى رقم:
11093، والفتوى رقم:
19597.
والله أعلم.