الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من خلال وصفكم لهذه الخدمة أنها من باب الحوالة الإلكترونية لأموال المستفيدين، من حساباتهم إلى حسابات المفوترين من خلال الربط الألكتروني لقواعد البيانات بين الطرفين، والأصل في هذه المعاملة الجواز، لأنها من باب الوكالة بأجر، وهي جائزة على أن يراعى أن تكون أجرة الخدمة مبلغا محددا، ولا يضر أن تكون نسبة من قيمة الفاتورة، لأن النسبة من المحدد محددة، كما يراعى أن لا تدخل الخدمة في باب التعاون على الإثم والعدوان، حيث علمتم بذلك، كأن تكون الأموال المحولة عن طريق هذه الخدمة أمولا محرمة كالفوائد الربوية وثمن الأسهم المحرمة والمنافع المحرمة، فإذا تقرر ما سبق، فالأصل أنه إذا كان نشاط الشركة جائزا هو جواز العمل فيها وجواز المعاوضة عليه بصورة مؤقتة أو دائمة.
والله أعلم.