الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت نويت الإحرام عند الميقات ـ كما ذكرت ـ فإنك لم تزل محرما حتى تتحلل من عمرتك بأداء النسك، وذلك لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة:196}.
قال ابن كثير: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم. انتهى.
ومن ثم، فالواجب عليك أن تبادر بالكف عن جميع محظورات الإحرام ثم تذهب إلى مكة فتؤدي العمرة، وليس عليك أن تحرم مرة أخرى لا من السيل ولا من غيره، لأنك لم تزل محرما ـ كما ذكرنا ـ وأما ما ارتكبته من محظورات الإحرام مع الجهل بالحكم فلا فدية عليك فيه إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، فالأحوط أن تفدي عن كل محظور منها فدية مخيرا فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة.
والله أعلم.