قال لزوجته: إن فعلت هذا الفعل، فأنت طالق فعلته وهي حائض

17-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
قلت لزوجتي: إن فعلت هذا الفعل، فأنت طالق. وبعد عدة أشهر فعلته وهي حائض.
ما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، كما أنّ أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع؛ وانظر الفتوى رقم: 5584
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، وإذا كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195  ، والفتوى رقم: 166433
 والله أعلم.

www.islamweb.net