القيام للقادم بين الحظر والكراهة والاستحباب
7-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم القيام عند التسليم على القادم سواء كان مسلما أو غير مسلم.جزاكم الله كل خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم العلماء القيام للقادم إلى ثلاثة أقسام:
1- محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعاظماً على القائمين له، كما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"
2- مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، كما أن فيه تشبهاً بالجبابرة.
3- أن يقام للقادم من أجل مصافحته أو الأخذ بيده ليوضع في مكان وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه بل إنه من السنة، لما روى أبو داود في الأدب "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة وقامت له" ولأمره صلى الله عليه وسلم الصحابة بالقيام لسعد بن معاذ لما قدم ليحكم في بني قريظة " كما في البخاري.
والحاصل أن القيام للقادم إذا كان لقصد المصافحة والتبشش في وجهه فهذا جائز بل هو من السنة ومكارم الأخلاق، وأما إذا كان تعظيماً له فهذا لا يجوز، هذا في حق المسلم.
أما الكافر فلا ينبغي صحبته ولا مجالسته، فضلاً عن القيام له والاعتناء به.
والله أعلم.