الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أن تطليق الرجل امرأته بسبب تهديدها بقتل نفسها، غير نافذ، إذا غلب على ظنه صدقها في فعل ما هددت به؛ لدخوله في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 167851
والله أعلم.