الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقضي به المحاكم المدنية من تعويضات مالية مستحقة شرعا، كالديات وأروش الجنايات وغيرها، يجوز أخذها بالمقدار المحدد شرعا، وحيث إنك ذكرت أن الأهل قاموا بجمع الدية ودفعها لمستحقيها من ورثة الميتين، فلم يبق لهم حق من هذه الجهة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 101576، 100303، 9215، 75165، 186705.
أما التعويضات المالية عن الأضرار النفسية على الأولاد، فلا نرى وجها مبيحا لأخذها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 129762.
وأما التعويض عما لحق بالسيارة من أضرار: فإذا كان التأمين تجاريا محرما، فيجوز الأخذ منه بقدر ما دفع المؤمّن، وانظر الفتويين رقم: 140658، ورقم: 140219.
والله أعلم.