الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية، أو الاسم التجاري الخاص بالماركات؛ إذ إن ذلك تزوير واضح، وهو محرم شرعًا، ولو كانت هذه الماركات المقلدة هي الغالب في الأسواق؛ لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها. ... ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
وأما ما اشتريته من ملابس مقلدة قبل معرفة حرمة ذلك: فإنك لا تأثمين لجهلك بالحكم.
وأما بعد معرفتك للحكم فلا يجوز بيعها إلا بعد أن تزيلي عنها الاسم المنتحل، والعلامة المزورة ثم تبيعينها.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى: 186503 .
والله أعلم.