الحالات التي يجوز فيها إخراج القيمة في الزكاة
7-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم نصاب زكاة الإبل خمسة وتجب فيها شاة وإذا بلغت عشرة من الإبل وجب شاتان حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، سؤالي كالتالي :إذا بلغ عندي نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه ماذا أخرج بدل الشاة؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع.
وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة). انتهى
فعلى هذا، فإن كان بإمكان السائل شراء شاة وإخراجها زكاة، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا جاز له دفع قيمتها إلى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين.
والله أعلم.