لا يصح الطلاق صريحا كان أو كناية قبل عقد النكاح

29-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل اختلف العلماء في الطلاق قبل النكاح عندما يكون اللفظ صحيحا أو كناية؟ أرى الناس والشباب يقولون نحن لا نرضى العيش مع زوجة تفعل كذا، فما حكم ذلك؟ نفع الله بكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح أنّ الطلاق لا يصح قبل عقد النكاح، سواء كان بلفظ صريح أو كناية، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطلاق لمن أخذ بالساق ـ وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا طلاق قبل نكاح.

يضاف إلى ذلك أن العبارات المذكورة في السؤال لا يقع بها الطلاق ولو صدرت ممن هو متزوج، لأنها ليست صريحة في الطلاق ولا كناية، فأولى غير المتزوج.  

والله أعلم.

www.islamweb.net