الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في نفقة الزوجات والأولاد يكون بقدر الكفاية؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة.
وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ويسارهم، وإعسارهم، والوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه؛ ولذلك لا يمكننا تقدير ذلك بمبلغ مقطوع، ولكن عليك أن تنفق عليهم من سعتك بالمعروف، كما قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7] وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 46090، 7455، 140696.
والله أعلم.