الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في عمل المرأة طبيبة إذا ضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في هاتين الفتويين:
8360
10631.
ولا يأثم ولي المرأة إذا كان عملها منضبطاً بالضوابط المذكورة، فإن لم ينضبط بها، وتركها تعمل هذا العمل، فلا شك أنه آثم مفرط فيما استرعاه الله.
والله أعلم.