الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التكبير في جلسة الاستراحة يبدأ من رفع الرأس من السجود ويُمد إلى الاستواء قائما، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية, قال النووي في المجموع: وَفِي التَّكْبِيرِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَآخَرُونَ:
أَصَحُّهَا: عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَيُخَفِّفُ الْجِلْسَةَ، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ أَنْ لَا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ ذِكْرٍ.
الثَّانِي: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ جَالِسًا وَيَمُدُّهُ إلَى أَنْ يَقُومَ.
الثالث: يَرْفَعُ مُكَبِّرًا فَإِذَا جَلَسَ قَطَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ بِلَا تَكْبِيرٍ، نَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ أَبِي إسحق الْمَرْوَزِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِتَكْبِيرَتَيْنِ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 215683، عن ابتداء وانتهاء التكبير في جلسة الاستراحة.
ومما ذكر يتبين لك أن الذي سألت عنه قد ذهب إلى صحته بعض أهل العلم وبالتالي، فلا حرج عليك في فعله.
والله أعلم.