الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالقول بأن ما لا يسكر ليس بنجس قول صحيح؛ لأنه ليس خمرًا, والأصل في الأشياء الطهارة. وإذا وُجِدَ من أنواع الكحول ما لا يُسكر: فإنه لا يحكم بنجاسته, وقد ذكرت الموسوعة العربية العالمية بعض أنواع الكحول التي تُصنف ضمن السموم، وليست المسكرات، فهذا يجري فيه خلاف الفقهاء في حكم السم: هل هو طاهر أم أنه نجس.
ونحن في الفتوى التي أشرت إليها لم نحكم على مادة (سوربيتول) بأنها نجسة, وإنما ذكر السائل في سؤاله أنها مادة كحولية, وبينا له أن الكحول المسكرة لا يجوز استعمالها، ما لم تستحل إلى شيء آخر, ونحن في مثل هذه المسائل لا نأخذ ما يقوله السائل على أنه حقيقة ثابتة، وإنما أمر محتمل، ونقيد جوابنا بأنه إذا كان الكحول المذكور مسكرًا أو نجسًا، كما فعلنا في الفتويين: 220501، 220375 حين سئلنا عن تلك المادة وقلنا: " فإذا كان الكحول المذكور نجسًا ... إلخ ".
وأيضًا نذكر في فتاوانا أنه إذا وجد كحول غير مسكر: فإنه لا يحكم بنجاسته، وأنه يرجع في كونه مسكرًا أم لا إلى أهل الاختصاص.
والله تعالى أعلم.