حكم رغبة الرجل في التعدد ورفض زوجته ووالديه

1-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تعلقت بفتاة وذهبت إلى أهلها وخطبتها وتمت الموافقة، وحيث إنها أجنبية تقدمت بطلب الموافقة من الجهات الرسمية، ولكنني فوجئت برفض والدي ووالدتي بشكل قاطع وذلك لأنها أجنبية وعملها لا يتناسب مع مكانة عائلتنا، وللمحافظة على زوجتي الأولى وأولادي التي ترفض ذلك أيضا، ووصل الموضوع إلى غضب الوالدين في حال استمرار الموضوع، أرجو منكم إفادتي عن الحكم الشرعي، حيث إنني متعلق بهذه المرأة وهي كذلك، والموضوع جدي عندي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجود شيء من الفوارق المادية أو كون المرأة أجنبية ليس بمانع شرعا، ولك الزواج من ثانية إن كنت قادرا على العدل بين زوجتيك، وليس من حق زوجتك الأولى منعك من ذلك، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 4955، ورقم: 3628.

وبالنسبة للوالدين: فإن الأولى بك السعي في إقناعهما للموافقة على زواجك من هذه المرأة، فإن وافقا فالحمد لله، وإن أصرا على الرفض فاتركها وابحث عن غيرها ممن يرضيانه، فطاعة الوالدين في المنع من الزواج من امرأة معينة واجبة ما لم يخش الرجل على نفسه ضررا بترك الزواج منها، فله الزواج ولو من غير رضا والديه والحالة هذه وليرضيهما بعد ذلك بكل وسيلة ممكنة ومشروعة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93194.

وإذا لم يتيسر لك الزواج منها فاقطع كل علاقة لك بها حذرا من الوقوع معها فيما لا يرضي الله تعالى، فالشيطان للإنسان بالمرصاد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.

وننبه في الختام إلى أمر مهم، وهو أنه ينبغي التروي وموازنة الأمر قبل الإقدام على الزواج من امرأة ثانية، إذ إن الاندفاع إلى ذلك من غير روية وحكمة قد يصبح به الرجل على حال يفقد معه زوجته وأولاده من الأولى ولا يهنأ بالزواج من الثانية فليتنبه لهذا، فعدم مراعاته قد تكون سببا لكثير من الفساد الاجتماعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net