الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت شقيقتك لا تملك شيئا من ذلك المنزل، فإنه ليس لزوجها حق فيه, ومن المعلوم أن الميت إنما يورث عنه ما كان يملكه هو في حياته لا ما يملكه أقاربه, فزوج أختك يرث فيما تملكه زوجته لا فيما يملكه أبوها أو أهلها.
وإذا كان يطالب بذلك على اعتبار أن زوجته ترث في والدها – الذي ما زال حيا - فهذا غير صحيح، فالمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا, وأيضا لا يُورث والدها وهو حي.
وإن كانت زوجته تملك ذلك المنزل أو جزءا منه، فإن له الحق في المطالبة بنصيبه من نصيبها فيه.
ومن توفيت عن أبيها وأمها، وابنها، وبنتيها، وشقيقها، وشقيقاتها؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي لابنها وبنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ولا شيء لشقيقها وشقيقاتها؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنها ولا مع وجود أبيها.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب, ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للأم سدسها: ثمانية أسهم.
وللأب سدسها: ثمانية أسهم.
وللزوج ربعها: اثنا عشر سهما.
وللابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 12 * 4 | 48 |
---|---|---|
أم | 2 | 8 |
أب | 2 | 8 |
زوج | 3 | 12 |
ابن بنتان |
5 |
10 10 |
والله تعالى أعلم.