الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد شرب المني؛ لأنه مستقذر، والقول المفتى به عندنا طهارة المني, ولكن لا يجوز تعمد شربه؛ لما فيه من القذارة, ولا يؤثر شربه على صحة صلاته، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه نجس, كما ذهب بعضهم إلى أن من شرب نجاسة من غير ضرورة وجب عليه أن يتقيها، وإن لم يفعل مع إمكانه: فإنه يعيد الصلاة أبدًا، كما نص عليه فقهاء المالكية، وهم ممن يرى نجاسة المني، جاء في الشرح الكبير للدردير: وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَجَسًا: وَجَبَ عَلَيْهِ عند كثير من أهل العلم أَنْ يَتَقَايَأَهُ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَبَدًا، مُدَّةَ مَا يَرَى بَقَاءَ النَّجَاسَةِ فِي بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّقَايُؤُ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ عَنْ إزَالَتِهَا. اهــ
وإذا كان الابتلاع المذكور ناتجًا عن قذف الزوج في فم امرأته: فمن المهم الاطلاع على الفتوى رقم: 2146.
والله تعالى أعلم.