وقوع الزوجة في السرقة هل يبرر طلاقها

9-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لم أدخر جهدا في إعمال كافة القواعدالشرعية في اختيار الزوجة، أصررت على أن أنتقيها من معتادي المساجد، تحفظ القرآن وتتلوه كحقه، الأسرة ملتزمة، الحياء والطاعة والزي وما إلى ذلك، والآن مر علينا عامان ولنا ولد تعدى أول أعوامه ثم فاجأني أبواي بكارثة.. أنها تسرق منهم.. مرات عديدة ومبالغ ذات قيمة. شككت في ذلك لعلمي أن أبواي كثيرا سوء الظن ولكن المصيبة أنها اعترفت أنها تسرق منذ الصغر وأنها فعلتها أيضا مع إحدى زميلاتها بالجامعة أثناء خطبتنا. وأرجعت ذلك لمشاكل سببها حرمان أبيها لها ولأخوتها رغم قدرته على الإنفاق.الآن هي تقسم على التوبة والامتناع عن ذلك نهائياً ومراقبة ربها في بيتها. ولا أدري أأطلقها لما أطعمتني وابني من الحرام أم أحسن الظن بتوبتها وأحتفظ بها لحاجة الطفل الشديدة إليها في سنه هذا؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأحسنت باختيارك لذات الدين والخلق، وكونها وقعت في السرقة، ثم تابت من ذلك ليس سبباً كافياً لفراقها، وينبغي أن تكون عوناً لها على التوبة والاستقامة، والله تعالى يقبل التائب من عباده، ويبدل سيئاته حسنات! فكيف لا نقبل نحن من قبله الله تعالى؟! وانظر الفتوى رقم: 13559.
واعلم أنه لا يوجد إنسان يسلم من بعض النقائص والهفوات، وأحسن الناس من كانت عيوبه تعد، ولله در القائل:
فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها === كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
والله أعلم.

www.islamweb.net